الأحد، 29 مارس 2015

شرح الدروس : مادة التربية الإسلامية : الوحدة الثالثة " المواريث "

ملخص الورثة من الذكور والورثة من الإناث
أولا : ترتيب المواريث :
( أ ) الورثة من الذكور بالتَّرتيب :
1-   الزَّوج : - يرث النِّصف في حالة عدم وجود أبناء أو بنات أي فرع .
-         يرث الربع في حالة وجود أبناء أو بنات .
2-   الأب : - يرث السُّدس فرضا مع الفرع الذكري وإن نزل .
         -يرث بالتَّعصيب عند عدم الفرع .
         -يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث من الإناث .
     3- الجدُّ : يأخذ مكان الأب عند عدمه .
4-   الأبناء : يرثون بالتعصيب دائما كلَّ التَّركة إذا انفردوا ،أو كلَّ التِّركة بعد أصحاب الفروض الثّابتة ،أو بالاشتراك مع أخواتهم الإناث طبقا لقاعدة الذكور والإناث المشتركين : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ " .
5-   الأخ لأم : يرث عند عدم الفرع أو الأصل السدس منفردًا ،أو الثُّلث عند التَّعدُّد .
6-   الأخ الشَّقيق :يرثون بالتَّعصيب كلَّ شيء بعد الأخ لأمٍّ ،ويحلُّ محلهم أبناؤهم عند عدمهم وعدم الأخ لأب  .
7-   الأخ لأب : يرث بالتَّعصيب في حالة عدم الأخ الشقيق   ويحلُّ محلَّهم أبناؤهم عند عدمهم وعدم الأخ الشقيق .
8-   الأعمام ( الحواشي ) : يرثون بالتَّعصيب إذا انعدم كلُّ ما سبق من الورثة بالتَّعصيب ،وبعد انتهاء أنصبة أصحاب الفروض ،ويحلُّ محلَّهم أبناؤهم عند عدمهم .
( ب ) الورثة من الإناث بالتَّرتيب :
1-   الزوجة : - الربع في حالة عدم الفرع .
-         الثمن في حالة وجود فرع للميت .
2-   الأم : - الثلث في حالة عدم الفرع أو الإخوة .
       -السدس في حالة وجود فرع أو وجود أكثر من وارث من الإخوة والأخوات .
       -ثلث ما يتبقى من الزَّوج والزَّوجة .
   3- البنت : - النصف إذا كانت بلا إخوة أو أخوات .
                -الثلثان إذا كانتا بنتين فأكثر .
                 - بالتعصيب مع الأخ الذكر طبقا لقاعدة الذكور والإناث .
  4- الجدة : ترث مع عدم الأم ،ونصيبها السدس إن كانت واحدة أو أكثر فيوزع بين الجدَّات بالتَّساوي .
5- بنت الابن : وتحلُّ محلَّ البنت شرط عدم وجود أنثى أقرب منها للميت ،ولها حالات أخرى وهي :
  ( أ ) ترث السدس إذا وجدت بنت واحدة أخرى أقرب منها للميت .
   ( ب ) بالتعصيب بعد ما يتبقى من البنت الواحدة أو البنات إذا كان معها عاصب أخ أو ابن ابن آخر .
  6- الأخت لأم : إذا وصل الميراث للأخوات فالأخت أو الأخوات لأم أولى من كل الإخوة والأخوات الشقيقات أو الإخوة والأخوات لأب ؛لأن لها نصيبًا ثابتًا ،وهو السُّدس إذا كانت واحدة ،أو الثُّلث عند التَّعدد ،وهذه الحالة هي الوحيدة التي يتساوى فيها الذُّكور والإناث .
  7- الأخت الشَّقيقة : وترث عند عدم الفرع أو الأصل الذَّكر ،وترث كذلك مع بنتٍ واحدةٍ ،ومع بنت ابنٍ واحدةٍ ،وترث الباقي تعصيبا بعد البنت الواحدة (النصف ) وبنت الابن الواحدة (السدس ) ،ومع البنات إذا كان معها عاصب ذكري ( الأخ ) فترث ما يتبقى من الثلثين ،ونصيبها الثابت إذا كانت أختًا واحدةً أو أكثر بلا عاصب : - النصف إذا كانت واحدة .
                      -الثلثان عند التعدد .
ثانيًا : قواعد عامة في المواريث :
1-   عند التفكير في المسألة ضع نفسك ايها التلميذ العزيز مكان الميت ( حماك الله ) ،ثم وزع الميراث.
2-   ينقسم الوارثون إلى نوعين : وارثين بالتَّعصيب ( أي بلا نصيب ثابت أي كل التركة أو ما تبقى منها بعد أصحاب الفروض )،ووارثين بالفرض أي بالنَّصيب الثَّابت كما ورد في آيات المواريث في القرآن الكريم والسنَّة النَّبويَّة الشَّريفة واجتهاد الصَّحابة " عمر بن الخطَّاب في المسألة العمريَّة " واجتهادات الفقهاء المسلمين .
3-   هناك وارثون أساسيُّون لا بد أن يرثوا إما بالفرض الثَّابت أو بالتَّعصيب ،وهم ثلاثة أقسام الوالدان والزَّوجان والأبناء .
4-   إذا تبقَّى شيء من الورثة الأساسيين ينتقل الميراث كله أو جزء منه للورثة الاحتياطيين أو الذين يلونهم في مرتبة القرابة كأبناء الأبناء وإن نزلوا والأجداد والجدات وإن علوا ثم الإخوة ثمَّ الأعمام بالترتيب .
5-   تحرم الإناث في بعض الحالات ولا ترث إلا إذا أصبحت قوية بذكر في نفس مرتبتها ( أخ غالبا ) ،وهذا ما يسمى التعصيب للإناث .
6-   لا تعصب الأنثى الأنثى إلا في حالة واحدة وهي تعصيب البنت الواحدة أو ما يحلُّ محلَّها مع الأخت الشَّقيقة .
7-   القاعدة العامة لاشتراك الذكور والإناث هي : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ " ،ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا في حالة الإخوة والأخوات لأم حيث يوزَّع عليهم الميراث بالتساوي : " فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ ".
8-   إذا وصل الميراث للإخوة فالأخ لأم لا بد أن يحصل على فرضه وهو السدس يليه الأخ الشقيق الذي يرث بالتَّعصيب ما بقي منه ثمَّ الأخ لأب الذي يرث في حالة عدم الأخ لأب .
9-   الفرع الوارث الذَّكري وإن نزل يمنع الأصل الوارث الذَّكري ( الأب والجدُّ ) من الوراثة بالتَّعصيب .
10-                      الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه ذكر أقرب ويحجب كذلك الأخت لأب .
11-                      الأخت الشقيقة أولى من الأخت لأب ،وقد تحجبها في حالات ،أو تشاركها في حالات أخرى.
12-                      الأم تمنع الجدَّة أو الجدَّات .
13-                      الابن أولى بالتَّركة كلها أو ما يتبقى منها بعد أصحاب الفروض الثَّابتة الأساسيين .
14-                      الوراثة بالتَّعصيب تكون بعد أخذ أصحاب الفروض لنصيبهم ،عدا الأم التي تأخذ ثلث المتبقي بعد الزوج والزوجة .
15-                      أقصى نصيب للفرع الوارث الأنثوي الثلثان مهما تعددوا ؛ولهذا تحرم الأخت مثلا وغيرها من الإناث في حالة وجود أكثر من بنت واحدة للميت .
16-                      الأخ الشقيق يحجب الأخت لأبٍ ،ويتقاسم مع شقيقته طبقًا للقاعدة الشَّهيرة للذكور والإناث .
17-                      الفروع الإناث والأصول الإناث والزوجات مقدمات على الحواشي ( الأخوات ) وقد يأخذن كلَّ الثلثين ولا يتبقى للأخوات شيئا .
18-                       
ثالثا : أدلة المواريث :

ملحوظة : 1- على الطَّالب أن يهتم بحفظ النصوص والدلائل على أنصبة المواريث الثَّابتة خاصَّة بدقَّة ،فهي هامَّة جدًا ،وموضع سؤال .
2-هناك تكرار مقصود في ترتيب الورثة أو في قواعد الميراث للتأكيد على النقاط الهامة ،ولا تعارض أبدا في كل ما سبق ،ويتبقى أنه جهد بشري لتلخيص وتوضيح منهج الورثة في الكتاب المدرسي وليس قرآنا منزها عن الخطأ .
إعداد : أ/باسم محمد كامل .... معلم التربية الإسلامية بمدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة .

تاريخ : 29/5/2014م





ورقة عمل الوحدة الثالثة " المواريث "
س1: قم بتوزيع أنصبة الوارثين في الحالات الآتية :
1-   توفي عن زوجة وأم وأب .
2-   ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأخٍ لأمٍّ وأم أبٍ .
3-   ماتت امرأة عن زوجٍ وابنٍ وأمٍّ وأبٍّ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ .
4-   توفي عن جدةٍ لأمٍ وأبٍ وابنٍ .
5-   توفي عن جدَّتين وأبٍ .
6-   توفي عن زوجةٍ وبنت ابن وأمٍ وأبٍ .
7-   توفيت امرأة تاركةً زوجًا وأمٍ وعددٍ من الإخوة لأمٍ وإخوةٍ أشقًّاءٍ .
8-   توفيت عن بنتٍ وبنتي ابن وجدَّةٍ .
9-   توفيت عن زوجٍ ،وشقسقتين ،وأختٍ لأبٍ .
10-                      مات رجلٌ عن أختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ وأخٍ لأمٍّ وأختٍ لأمٍ .
11-                      مات رجلٌ عن أختين شقيقتين ،وأختٍ لأبٍ ،وأخٍ لأبٍ ،وأمٍ .
12-                      توفي شخصٌ عن أبٍ ،وزوجةٍ حاملٍ ،وابن .
13-                      ماتت امرأة عن أم أبٍ ،وزوجٍ ،وأخٍ شقيقٍ ،وبنتٍ ،وبنت ابنٍ .
14-                      ماتت امرأة عن زوجٍ ،وأختٍ شقيقةٍ ،وبنتٍ ،وأبٍ ،وجدٍ ،وجدَّةٍ .
15-                      ماتت امرأةٌ عن أخت ش ،وأختٍ لأبٍ ،وأختٍ لأمٍ ،وأمٍ ،وبنتٍ .
16-                      ماتت امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍ وأبٍ وأخوين لأمٍ ،وأخٍ شقيق .
17-                      ماتت امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍ وأبٍ ،وأختٍ شقيقةٍ ،وجدٍ .
س2: دلل على ما يأتي من القرآن الكريم :
1-   ميراث الإخوة لأم في حالة الانفراد والتعدد .
2-   ميراث الابن الذَّكر .
3-   ميراث الأم في حالة وجود أخٍ واحدٍ .

4-   ميراث الأخوات البنات حالة الانفراد .
تاريخ : 29/5/2014م
ملحوظة : ستكون هناك تعديلات مستمرة على هذا الملخص حسب الحاجة للزيادة أو النقصان .
يرجى التواصل لأي سؤال على البريد الإلكتروني الآتي : basmala25678@yahoo.com