السبت، 26 مارس 2016

مراجعة الوحدة الأولى والثانية

مراجعة الوحدة الثَّانية للتربية الإسلاميَّة للصَّفِّ الثاني عشر الأساسي /
س1 : بم تردُّ على المزاعم الآتية :
1-   تقوم الحضارة على الاعتداء على الآخرين ،وعدم قبول السَّلام من الخصم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-   الحصول على الحسنات ينحصر في إقامة المسلم لشعائر دينه في المسجد وأماكن العبادة فقط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3-   كلا الوحي والعقل ضدَّان لا يجتمعان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-   ليس للإنسان إلا حياة واحدة هي حياته الدُّنيا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5-   التَّوبة صحيحةٌ لمن ينوي التَّوبة بعد القيام بسرقة مبلغٍ يساعده على إقامة مشروعٍ حلالٍ يعيش منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2 : للعقيدة الإسلامية أثر عظيم في زرع الثِّقة بالنَّفس والتَّوازن في التَّعامل مع النَّاس وتركيز عمل العقل وإزالة معوِّقات الفكر وتقويم السُّلوك ،اشرح العبارة السَّابقة موضِّحًا أثر ذلك على بناء الحضارة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س3: استشهد بدليلٍ من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالوحي دون استخدام العقل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س4 : يعتبر الإلحاد أشد خطرًا من الكفر الأصلي ،اذكر السَّبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" تابع " مراجعة الوحدة الثَّانية للتربية الإسلاميَّة للصَّفِّ الثاني عشر الأساسي /
س5: حدِّد نوع الوقف في الآيات الآتية وموضعه :
الآية
موضع الوقف
نوع الوقف
" مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(5)إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "


" قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ "


" فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (25) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ "


" فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا( 42 )   يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا "


" وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "


" فأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا "


" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ "


" هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ "


" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ  وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا "


" وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ
( 138 )   وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ "


" إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( 7 )  خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "


" وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ "


اسم الطالب:                                        التاريخ :
توقيع ولي الأمر :



















اسم الطَّالب : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .توقيع ولي الأمر : ــــــــــــــــــــــــــــــــ . التَّاريخ 

شرح: ملخص المواريث


ملخص الورثة من الذكور والورثة من الإناث
أولا : ترتيب المواريث :
( أ ) الورثة من الذكور بالتَّرتيب :
1-   الزَّوج : - يرث النِّصف في حالة عدم وجود أبناء أو بنات أي فرع .
-         يرث الربع في حالة وجود أبناء أو بنات .
2-   الأب : - يرث السُّدس فرضا مع الفرع الذكري وإن نزل .
         -يرث بالتَّعصيب عند عدم الفرع .
         -يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث من الإناث .
     3- الجدُّ : يأخذ مكان الأب عند عدمه .
4-   الأبناء : يرثون بالتعصيب دائما كلَّ التَّركة إذا انفردوا ،أو كلَّ التِّركة بعد أصحاب الفروض الثّابتة ،أو بالاشتراك مع أخواتهم الإناث طبقا لقاعدة الذكور والإناث المشتركين : "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ"، يليهم ابن الابن وإن نزل.
5-   الأخ لأم : يرث عند عدم الفرع ( ذكرا أو أنثى "خاص بالأخ لأم") أو الأصل السدس منفردًا ،أو الثُّلث عند التَّعدُّد.
6-   الأخ الشَّقيق :يرثون بالتَّعصيب كلَّ شيء بعد الأخ لأمٍّ ،ويحلُّ محلهم أبناؤهم عند عدمهم وعدم الأخ لأب.
7-   الأخ لأب : يرث بالتَّعصيب في حالة عدم الأخ الشقيق وأولاده، ويحل محلهم أبناؤهم عند عدمهم.
8-   الأعمام ( الحواشي ) : يرثون بالتَّعصيب إذا انعدم كلُّ ما سبق من الورثة بالتَّعصيب ،وبعد انتهاء أنصبة أصحاب الفروض.
9-   أبناء الأعمام: عند عدم الأعمام.
( ب ) الورثة من الإناث بالتَّرتيب :
1-   الزوجة : - الربع في حالة عدم الفرع .
-         الثمن في حالة وجود فرع للميت .
2-   الأم : - الثلث في حالة عدم الفرع أو الإخوة "اثنان فأكثر".
       -السدس في حالة وجود فرع أو وجود أكثر من وارث من الإخوة والأخوات .
       -ثلث ما يتبقى من الزَّوج والزَّوجة " حالة خاصة مع: زوج وأب، أو زوجة وأب".
   3- البنت : - النصف إذا كانت بلا إخوة أو أخوات.
                -الثلثان إذا كانتا بنتين فأكثر .
                 - بالتعصيب مع الأخ الذكر طبقا لقاعدة الذكور والإناث .
  4- الجدة : ترث مع عدم الأب والأم ،ونصيبها السدس إن كانت واحدة أو أكثر فيوزع بين الجدَّات         بالتَّساوي .
5- بنت الابن : وتحلُّ محلَّ البنت شرط عدم وجود أنثى أقرب منها للميت ،ولها حالات أخرى وهي :
  ( أ ) ترث السدس إذا وجدت بنت واحدة أخرى أقرب منها للميت .
   ( ب ) بالتعصيب بعد ما يتبقى من البنت الواحدة أو البنات إذا كان معها عاصب أخ أو ابن ابن آخر .
  6- الأخت لأم : إذا وصل الميراث للأخوات فالأخت أو الأخوات لأم أولى من كل الإخوة والأخوات الشقيقات أو الإخوة والأخوات لأب "لها نصيب ثابت إلا في حالة فرع أنثوي" ،وهو السُّدس إذا كانت واحدة ،أو الثُّلث عند التَّعدد ،وهذه الحالة هي الوحيدة التي يتساوى فيها الذُّكور والإناث.
  7- الأخت الشَّقيقة : وترث عند عدم الفرع أو الأصل الذَّكر ،وترث كذلك مع بنتٍ واحدةٍ ،ومع بنت ابنٍ واحدةٍ ،ومع البنات إذا كان معها عاصب ذكري ( الأخ ) فترث ما يتبقى من الثلثين ،ونصيبها الثابت إذا كانت أختًا واحدةً أو أكثر بلا عاصب : - النصف إذا كانت واحدة .
                      -الثلثان عند التعدد .
ثانيًا : قواعد عامة في المواريث :
1-   عند التفكير في المسألة ضع نفسك ايها التلميذ العزيز مكان الميت ( حماك الله ) ،ثم وزع الميراث.
2-   ينقسم الوارثون إلى نوعين : وارثين بالتَّعصيب ( أي بلا نصيب ثابت أي كل التركة أو ما تبقى منها بعد أصحاب الفروض )،ووارثين بالفرض أي بالنَّصيب الثَّابت كما ورد في آيات المواريث في القرآن الكريم والسنَّة النَّبويَّة الشَّريفة واجتهاد الصَّحابة " عمر بن الخطَّاب في المسألة العمريَّة " واجتهادات الفقهاء المسلمين .
3-   هناك وارثون أساسيُّون لا بد أن يرثوا إما بالفرض الثَّابت أو بالتَّعصيب ،وهم ثلاثة أقسام الوالدان والزَّوجان والأبناء .
4-   إذا تبقَّى شيء من الورثة الأساسيين ينتقل الميراث كله أو جزء منه للورثة الاحتياطيين أو الذين يلونهم في مرتبة القرابة كأبناء الأبناء وإن نزلوا والأجداد والجدات وإن علوا والإخوة ثمَّ الأعمام .
5-   تحرم الإناث في بعض الحالات ولا ترث إلا إذا أصبحت قوية بذكر في نفس مرتبتها ( أخ غالبا ) ،وهذا ما يسمى التعصيب للإناث .
6-   الفرع يشمل الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا، والأصل يشمل الأب والجد وإن علا.
7-   لا تعصب الأنثى الأنثى إلا في حالة واحدة وهي تعصيب البنت الواحدة أو ما يحلُّ محلَّها مع الأخت الشَّقيقة .
8-   القاعدة العامة لاشتراك الذكور والإناث هي : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ " ،ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا في حالة الإخوة والأخوات لأم حيث يوزَّع عليهم الميراث بالتساوي : " فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ ".
9-   إذا وصل الميراث للإخوة فالأخ لأم لا بد أن يحصل على فرضه (إلا في حالة فرع أنثوي) وهو السدس يليه الأخ الشقيق الذي يرث بالتَّعصيب ما بقي منه ثمَّ الأخ لأب الذي يرث في حالة عدم الأخ الشقيق.
10-                      الفرع الوارث الذَّكري وإن نزل يمنع الأصل الوارث الذَّكري ( الأب والجدُّ ) من الوراثة بالتَّعصيب.
11-                      الفرع الوارث الذّكري يمنع الأصل الوارث الذَّكريّ، وعند عدمهما ( الفرع والأصل وإن نزل أو علا) يتحول الميراث لدرجة قرابة ذكرية من العصبة وهم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب، وعند عدم الإخوة يليهم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب، ثم يتحول إلى درجة قرابة ذكرية أبعد من العصبة وهم الأعمام، ثم درجة ذكرية أبعد من العصبة وهم أبناء الأعمام.
12-                      للأخ لأم وللأخت لأم حالة خاصة وهو أنه أو أنها لا يرث أو ترث مع الفرع الأنثوي، وللأخوات لأم حالة خاصة وهي اشتراكهم بالتساوي في نصيبهم الثلث.
13-                      الأم تمنع الجدَّة أو الجدَّات .
14-                      الابن أولى بالتَّركة كلها أو ما يتبقى منها بعد أصحاب الفروض الثَّابتة الأساسيين .
15-                      الوراثة بالتَّعصيب تكون بعد أخذ أصحاب الفروض لنصيبهم ،عدا الأم التي تأخذ ثلث المتبقي بعد الزوج والزوجة .
16-                      أقصى نصيب للفرع الوارث الأنثوي الثلثان مهما تعددوا ؛ولهذا تحرم الأخت مثلا وغيرها من الإناث في حالة وجود أكثر من بنت واحدة للميت.
17-                      الأخ الشقيق يحجب الأخت لأبٍ ،ويتقاسم مع شقيقته طبقًا للقاعدة الشَّهيرة للذكور والإناث.
18-                      الذكر الأقرب للميت يحجب الأنثى الأبعد منه من غير الأساسيات، وأما إن كانت الإنثى أو الإناث أقرب منه للميت فيأخذن فروضهن ويحصل هو على الباقي تعصيبا، وإن كانت الأنثى في نفس درجة قرابته يوزع بينهم التركة طبقا للقاعدة الشهيرة للذكر مثل حظ الأنثيين.
19-                      الفروع الإناث والأصول الإناث والزوجات مقدمات على الحواشي ( الأخوات ) وقد يأخذن كلَّ الثلثين ولا يتبقى للأخوات شيئا .

ملحوظة : 1- على الطَّالب أن يهتم بحفظ النصوص والدلائل على أنصبة المواريث الثَّابتة خاصَّة بدقَّة ،فهي هامَّة جدًا ،وموضع سؤال .
2-هناك تكرار مقصود في ترتيب الورثة أو في قواعد الميراث للتأكيد على النقاط الهامة ،ولا تعارض أبدا في كل ما سبق ،ويتبقى أنه جهد بشري لتلخيص وتوضيح منهج الورثة في الكتاب المدرسي وليس قرآنا منزها عن الخطأ .
إعداد : أ/باسم محمد كامل .... معلم التربية الإسلامية بمدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة .
تاريخ : 29/5/2014م